البهوتي

462

كشاف القناع

الامر على ما أذن ) الامام ( فيه ) ، لأنه صاحب الولاية ( أو ) على ما ( منع منه ) الامام لأنه ذو الولاية فتراعى كيف صدرت منه ( ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية ) شهد الشاهدان بها ( بالصفة اكتفاء بها ) أي بالصفة ( كمشهود عليه ) بالصفة فيقبل كتاب القاضي بذلك لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السلم أشبه الدين و ( لا ) يقبل كتابه في مشهود ( له ) بالصفة لأن المشهود له لا يشهد له إلا بعد دعواه بخلاف المشهود عليه والمشهود له ( ولا يحكم ) المكتوب إليه ( باليمين الغائبة ) إذا شهدت البينة بها ( بالصفة ) عند الكاتب ، وكتب إليه بذلك ( فإن لم تثبت مشاركته ) أي الحيوان المدعى به أو العبد ( في صفة أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه بخيط لا يخرج من رأسه ، وبعثه القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ، فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به ) لزوال الاشكال ( وكتب ) القاضي الكاتب أولا ( له ) أي للمدعي ( كتابا ) بما ثبت له ( ليبرأ كفيله ) من كفالته به لأنه أخذ ما يستحقه ( وإن كان المدعي ) به ( جارية سلمت إلى أمين يوصلها ) للحاكم الكاتب احتياطا للفروج ، فإذا شهدت البينة على عينها سلمت للمدعي ، ( وإن لم يثبت له ) أي للمدعي بما ذكر ( ما ادعاه ) كما تقدم ( لزمه رده ومؤنته ) أي الرد ونفقة الحيوان أو العبد أو الجارية . ( منذ تسلمه ) المدعي ( فهو ) أي المدعي ( فيه ) أي فيما قبضه لتشهد البينة على عينه إذا لم تثبت له . ( كغاصب في ضمانه ) إن تلف ( وضمان نقصه ) إن نقص ( و ) ضمان ( منفعته ) وهو معنى قوله ( ويلزمه أجرته إن كان له أجرة ) بأن كان يؤجر عادة ( إلى أن يصل إلى صاحبه ) لان أخذه بلا حق . وفي الرعاية دون نفعه أي فلا يضمنه ، ( وإذا وصل الكتاب ) إلى القاضي المكتوب إليه ( وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته ، فإن اعترف بالحق لزمه